الشيخ الكليني
273
الكافي ( دار الحديث )
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا « 1 » » . « 2 » 9038 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ « 4 » خَمْراً ؟ قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ « 5 » حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ « 6 » » . « 7 » 9039 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ « 8 » . « 9 »
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 601 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفيه ، ص 135 ، ح 599 ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 249 ، ح 17206 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 223 ، ح 22383 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » . ( 4 ) . في « ى » : « يجعل » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو » . ( 6 ) . في الوافي : + « به » . وفي المرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 369 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17208 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 229 ، ح 22399 . ( 8 ) . في حاشية « بف » : « بتأخّر » . وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 609 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 372 ، بسنده عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17209 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22400 .